الشيخ الكليني
448
الكافي ( دار الحديث )
دِينَارٍ « 1 » ، وَدِيَةُ قَصَبِ « 2 » أَصَابِعِ الْكَفِّ « 3 » سِوَى الْإِبْهَامِ دِيَةُ كُلِّ قَصَبَةٍ عِشْرُونَ دِينَاراً وَثُلُثَا دِينَارٍ ، وَدِيَةُ كُلِّ مُوضِحَةٍ فِي كُلِّ قَصَبَةٍ مِنَ الْقَصَبِ الْأَرْبَعِ « 4 » أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَسُدُسُ دِينَارٍ ، وَدِيَةُ نَقْلِ كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَثُلُثُ دِينَارٍ ، وَدِيَةُ كَسْرِ كُلِّ مَفْصِلٍ مِنَ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ الَّتِي تَلِي الْكَفَّ سِتَّةَ عَشَرَ دِينَاراً وَثُلُثَا دِينَارٍ ، وَفِي صَدْعِ كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِينَاراً وَثُلُثُ « 5 » دِينَارٍ ، فَإِنْ « 6 » كَانَ فِي الْكَفِّ قَرْحَةٌ لَاتَبْرَأُ ، فَدِيَتُهَا ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ ، وَفِي نَقْلِ عِظَامِهِ « 7 » ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَثُلُثُ دِينَارٍ « 8 » ، وَفِي مُوضِحَتِهِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَسُدُسُ دِينَارٍ ، وَفِي نَقْبِهِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَسُدُسُ دِينَارٍ ، وَفِي فَكِّهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ . وَدِيَةُ الْمَفْصِلِ الْأَوْسَطِ مِنَ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ إِذَا قُطِعَ ، فَدِيَتُهُ خَمْسَةٌ وَخَمْسُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ ، وَفِي كَسْرِهِ أَحَدَ عَشَرَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ ، وَفِي صَدْعِهِ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَنِصْفُ
--> ( 1 ) . في « ل » : - / « دينار » . وفي « بف » : - / « وثلث دينار » . ( 2 ) . في « بف » : « ودية » بدل « ودية قصب » . وفي الفقيه : - / « دية قصب » . وفي التهذيب : - / « قصب » . ( 3 ) . في « بح ، بف » والفقيه والتهذيب : + / « الأربع » . وفي المرآة : « ودية قصب أصابع » ، أي القصبات التي في الكفّ ، والظاهر أنّ المراد به كسرها ، وكان في الإبهام خمس دية الإبهام ، وهاهنا أكثر ، إلّاأن يحمل هذا على ما إذا جبر مع العثم مع قطع النظر عن القاعدة الكلّيّة ، وما ذكر في الموضحة والناقلة موافق للقاعدة ؛ لأنّ في الموضحة ربع دية الكسر ، وفي الكسر خمس دية الإصبع ، والخمس ستّة عشر ديناراً وثلث دينار ، أربعة دنانير وسدس دينار ، وكذا في النقل نصف الكسر ، فيوافق ما ذكرناه . وهذا يؤيّد أنّ في الأوّل تصحيفاً أو تأويلًا ، ويؤيّده ما سيأتي في أصابع الرجلين » . ( 4 ) . في الوسائل والفقيه والتهذيب : + / « أصابع » . ( 5 ) . في التهذيب : « وثلثا » . ( 6 ) . في « جت » والفقيه : « وإن » . ( 7 ) . في الوسائل والفقيه والتهذيب : « عظامها » . ( 8 ) . في « ع ، ل » : - / « فإن كان في الكفّ - إلى - وثلث دينار » .